الميرزا جواد التبريزي

48

إرشاد الطالب في شرح المكاسب

نعم ، يمكن أن يقال : إنّ مقتضى تعليل نفي البأس في رواية خالد المتقدّمة بأنّ المشتري إن شاء أخذ وإن شاء ترك : ثبوت البأس في البيع السّابق بمجرّد لزومه على الأصيل ، وهذا محقّق فيما نحن فيه ، بناءً على ما تقدّم : من أنّه ليس للأصيل في عقد الفضولي فسخ المعاملة قبل إجازة المالك أو ردّه ، لكن الظّاهر - بقرينة النهي عن مواجبة البيع في الخبر المتقدّم - إرادة اللزوم من الطرفين . والحاصل : أنّ دلالة الرّوايات عموماً وخصوصاً على النّهي عن البيع قبل الملك ممّا لا مساغ لإنكاره ، ودلالة النّهي على الفساد أيضاً ممّا لم يقع فيها المناقشة في هذه المسألة ، إلّاأنّا نقول : إنّ المراد بفساد البيع عدم ترتّب ما يقصد منه عرفاً

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 18 : 50 ، الباب 8 من أبواب أحكام العقود ، الحديث 4 .